السيد كمال الحيدري

301

الفتاوى الفقهية

نريد أن نعرف متى يبدأ حكم القصر على المسافر . المسألة 639 : قد تسأل : متى يبدأ حكم القصر على المسافر ؟ هل من شروعه في طيّ المسافة المحدّدة شرعاً ضمن الشروط السابقة ، أو بعد إكمال طيّها ؟ الجواب : هنا حالتان : الأولى : إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً ، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع ، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة ، ولو طوى خطوةً واحدة . الثانية : وهي ما لو سافر الإنسان من وطنه بالمعنى المتقدّم لذلك ، فإنّ حكم التقصير يتأخّر قليلًا عما ذكرناه في الحالة الأولى ، فلا يثبت إلّا حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه . فإذا وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص ، ثبت عليه القصر ، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أو لا . وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص ، ولا يتأثّر بضخامة العمران في البلد ، خلافاً لما إذا ربطنا القصر بأن تغيب عمارات البلد وبناياته ، فإنّ هذا يختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً لنوع العمارة فيه . المسألة 640 : إذا غاب المسافر عن عين صديقه لا لبعد المسافة بينهما ، بل لأنه هبط وادياً أو دخل في نفقٍ ونحو ذلك ، لم يكفِ هذا في ثبوت القصر ، وإنّما يثبت القصرُ إذا ابتعد أحدهما عن الآخر مسافةً لا تتيح لكلّ منهما رؤية الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل ، ويسمّى ذلك بحدّ